لمسة حنان
08-12-2005, 08:54 PM
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تخفيض نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء والأسواق المالية والهيئة والمقاصة عن الصفقات التي تجرى في الأسواق المالية التي تتجاوز قيمتها خمسة عشر ألف درهم.
القرار يهدف إلى تشجيع التداول في الأوراق المالية إضافة إلى تحفيز المستثمرين، وخاصة بعد الإرتفاع الكبير في حجم التداول في السوق المالي بالدولة. وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة هذا القرار بعدما وجد أن الوقت قد أصبح مناسباً لتنفيذه وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الأسواق المالية المرخصة.
نص القرار على تعديل البند (2) من المادة (15) من النظام الخاص بالوسطاء الصادر بموجب “قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000م وتعديلاته” ليصبح على النحو التالي: تُستوفى عمولة إجمالية مقدارها 0.35 % من قيمة كل صفقة تتجاوز (15.000درهم)، ويجري توزيع هذه العمولة كالتالي:0.15 % للوسيط ، و 0.10 % للسوق، و 0.05 % للهيئة، و0.05 % للمقاصة.
ويحق للوسيط بمقتضى القرار رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، شرط أن يلتزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً وأن يرصد بيانات الإيصال في سجل خاص معد لذلك.
كما ينص القرار أيضاً في مادته الثانية على بدء سريانه والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تُلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكامه.
القرار يهدف إلى تشجيع التداول في الأوراق المالية إضافة إلى تحفيز المستثمرين، وخاصة بعد الإرتفاع الكبير في حجم التداول في السوق المالي بالدولة. وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة هذا القرار بعدما وجد أن الوقت قد أصبح مناسباً لتنفيذه وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الأسواق المالية المرخصة.
نص القرار على تعديل البند (2) من المادة (15) من النظام الخاص بالوسطاء الصادر بموجب “قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000م وتعديلاته” ليصبح على النحو التالي: تُستوفى عمولة إجمالية مقدارها 0.35 % من قيمة كل صفقة تتجاوز (15.000درهم)، ويجري توزيع هذه العمولة كالتالي:0.15 % للوسيط ، و 0.10 % للسوق، و 0.05 % للهيئة، و0.05 % للمقاصة.
ويحق للوسيط بمقتضى القرار رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، شرط أن يلتزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلاً وأن يرصد بيانات الإيصال في سجل خاص معد لذلك.
كما ينص القرار أيضاً في مادته الثانية على بدء سريانه والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تُلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكامه.