نجم الخليج
10-01-2007, 01:21 AM
الإمارات: ضوابط جديدة لوسطاء التأمين ورفع قيمة الضمان إلى 266 ألف دولار
دبي: «الشرق الأوسط»
اصدرت الامارات أمس ضوابط جديدة لوسطاء التأمين، ورفع القرار الجديد قيمة الضمان المصرفي المقدم عند القيد للوسطاء من 300 الف درهم اماراتي الى مليون درهم (266 الف دولار أميركي) للمراكز الرئيسية، ومن 150 الف درهم الى خمسمائة ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين. وقالت مصادر وزارة الاقتصاد الاماراتية إن هذه التعديلات في القرار، الذي أصدرته الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، تأتي «نتيجة إدراك وزارة الاقتصاد بأهمية دور الوسيط في العملية التأمينية حيث تهدف التعديلات الى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا الى سوق تأميني مستقر ومتنام بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني».
وتضمنت التعديلات عدم السماح للوسيط بأن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك، الا أن التعديلات اجازت له اصدار شهادات تأمين السيارات طبقا للعقد المبرم بين طرفي التعاقد فيما تحظر التعديلات قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة، أي المؤمن له، «نظرا لتضارب المصالح وحماية المؤمن له وسوق التأمين الا انه يستطيع الوسيط بان يكون وسيط إعادة التأمين في غير ذلك».
كما لا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور استشاري التأمين باعتبار ان مهنة استشاري التأمين تتطلب بعض الشروط والمستندات التي نص عليها القرار الوزاري الخاص بمزاولة مهنة استشاري التأمين.
وتشترط التعديلات التي تم ادخالها ان يكون مدير المكتب الرئيسي للوسيط اذا كان من غير مواطني الدولة قد تبوأ منصبا إداريا عاليا لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتم تحديد رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة بما لا يقل رأس المال عن مليون درهم وأن لا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51 بالمائة، فإذا كانت مؤسسة خارج الدولة وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة.
واعطى القرار الجديد مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها.
ويتطلب من الشركات الاجنبية الراغبة لمزاولة العمل بالامارات ان تقدم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المختصة.
دبي: «الشرق الأوسط»
اصدرت الامارات أمس ضوابط جديدة لوسطاء التأمين، ورفع القرار الجديد قيمة الضمان المصرفي المقدم عند القيد للوسطاء من 300 الف درهم اماراتي الى مليون درهم (266 الف دولار أميركي) للمراكز الرئيسية، ومن 150 الف درهم الى خمسمائة ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين. وقالت مصادر وزارة الاقتصاد الاماراتية إن هذه التعديلات في القرار، الذي أصدرته الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، تأتي «نتيجة إدراك وزارة الاقتصاد بأهمية دور الوسيط في العملية التأمينية حيث تهدف التعديلات الى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا الى سوق تأميني مستقر ومتنام بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني».
وتضمنت التعديلات عدم السماح للوسيط بأن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك، الا أن التعديلات اجازت له اصدار شهادات تأمين السيارات طبقا للعقد المبرم بين طرفي التعاقد فيما تحظر التعديلات قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة، أي المؤمن له، «نظرا لتضارب المصالح وحماية المؤمن له وسوق التأمين الا انه يستطيع الوسيط بان يكون وسيط إعادة التأمين في غير ذلك».
كما لا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور استشاري التأمين باعتبار ان مهنة استشاري التأمين تتطلب بعض الشروط والمستندات التي نص عليها القرار الوزاري الخاص بمزاولة مهنة استشاري التأمين.
وتشترط التعديلات التي تم ادخالها ان يكون مدير المكتب الرئيسي للوسيط اذا كان من غير مواطني الدولة قد تبوأ منصبا إداريا عاليا لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتم تحديد رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة بما لا يقل رأس المال عن مليون درهم وأن لا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51 بالمائة، فإذا كانت مؤسسة خارج الدولة وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة.
واعطى القرار الجديد مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها.
ويتطلب من الشركات الاجنبية الراغبة لمزاولة العمل بالامارات ان تقدم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المختصة.