عرض الإصدار الكامل : كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها؟. (
صريح الرأي
15-04-2007, 09:41 PM
كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها ؟.
الشيخ :
د. محمد بن سعود العصيمي
التاريخ :
10/10/2005
كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها ؟.
كيف يزكي من عنده نقود وأسهم ومشاركات في الصناديق الاستثمارية والمساهمات العقارية وعليه تقسيط أو تورق من بنك ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
كثرت الأسئلة عن الزكاة ، فمن كان عنده نقود ، ثم اشترى أسهما أو وضع ماله في صناديق استثمارية ، ثم عمل في العقار أو المساهمات العقارية ، فكيف يزكي ماله .
ولعلي أجيب بطريقة تكون واضحة لكل أحد كما في الآتي :
أولا ً:
الأفضل إخراج الزكاة على الأقارب لأنها على الأقارب زكاة وصلة رحم ، ويشترط لذلك أمران :
أن يكون القريب ممن تحل له الزكاة ، أي من الأصناف الثمانية فقط ، فلا تجوز الزكاة على أحد من الأقارب المقتدرين .
ألا يكون القريب ممن تجب على المزكي نفقته ، فلا تجوز الزكاة على الزوجة ولا على الولد وتجوز على الزوج وابن الخال .
ثانياً :
لا يجوز صرف الزكاة للعمال أو الشغالات عند الشخص لما في ذلك من المحاباة التي تكون من العامل أو الشغالة واختلاط ذلك بالأجرة الواجبة .
ثالثاً :
يجوز صرف الزكاة على الجمعيات الخيرية الموثوقة .
وعلى الشخص التحري في ذلك قدر الاستطاعة . كما يجب على المزكي أن يخبرهم بأن هذا المال زكاة وليس من الصدقات العامة .
لكن بالنســـــبة لغير الجمعيات الخيرية فلا يلزم الإخبار.
رابعاً :
حدد أولا هل تريد أن تزكي كل مالك في موعد محدد كل سنة هجرية أم تريد أن تجعل لكل مال حولا. والطريقة الأولى أيسر كثيرا.
والطريقة الثانية متعبة بعض الشيء ، خاصة لمن عنده أنواع كثيرة من النشاطات المالية ، ولكنها قد تكون أرفق بالمزكي ، انظر التفصيل الآتي :
الطريقة الأولى :
تزكية كل المال في وقت واحد :
- حدد موعدا ثابتا في شهر هجري للزكاة. مثلا الخامس من رمضان .
- ضع رصيدك من النقود التي توجد في الحساب الجاري في ذلك اليوم . [يدخل في ذلك أي مبلغ من الراتب حتى لو جاء قبل يوم واحد ، وأي مال من دين قد سدد لك ، أو إرث قد استلمته ، أو هدية قد وصلت لك ، أو ثمن سلعة بعتها أو ثمناً لإجارة عقارات تملكها أو عائدا من محلات تجارية تملكها أو غير ذلك].
- وبالنســــبة للراتب ، فلا تحسب الرواتب القادمة عن السنة ، بل اكتف بما تم صرفه فعلا لك في الشهر نفسه .
- بالنســـبة للديون التي عند الناس لك وهي في وضع جيد من حيث السداد ، وليست متأخرة ولا مماطلا فيها ، فاحسب منها ما يسدد لك عادة في السنة القادمة .
- ضع القيمة السوقية للوحدات التي تملكها في الصناديق الإسلامية للبضائع حسب السعر المعلن للوحدة في ذلك اليوم .
- ضع القيمة السوقية للأسهم التي تضارب فيها شخصيا .
فإن كانت في محفظة ، فاحسب القيمة السوقية لها في ذلك اليوم .
- ضع القيمة السوقية للوحدات التي تملكها في الصناديق الاستثمارية للأسهم في ذلك اليوم .
- إن كنت قد عرضت شيئا للبيع (أرضا او سيارة أو مواشي أو غير ذلك)، ولم تبع إلى الآن فضع القيمة السوقية له .
- إن كنت قد ساهمت في مساهمة عقارية ، ويظهر عليها السلامة ، وأن المبلغ عند ثقة ، وسيرجع في وقته المحدد ، فاحسب القيمة السوقية لمساهمتك .
وقد يكون أفضل شخص تسأله عن القيمة السوقية هو من ساهمت عنده .
وإن كانت المساهمة متعثرة فلا تزكها حتى تعود لك عن سنة واحدة فقط .
- إن كنت تملك محلات تجارية وفيها بضائع ، فعليك تقييمها بالقيمة السوقية .
وإن كانت محلات ليس فيها بضائع فيكتفى بتزكية المال المتحصل عليه منها ، والذي أدخلته في الحساب الجاري الخاص بك في الفقرة الأولى .
- اجمع كل ما سبق .
- اخصم الدين الذي يحل عليك في السنة القادمة للآخرين ، مثل الدفعات التي تدفعها عما أخذت من تسهيلات من البنك ، أو عن التورق أو قسط إجارة المسكن الذي يجب عليك دفعه للمؤجر .
- زك الناتج بنسبة 2.5%.
الطريقة الثانية :
جعل حول لكل مال:
- حدد موعدا لكل مال عندك .
فقد تجعل 25 رمضان للرواتب .
وتجعل اليوم الفعلي لبدء المحفظة الاستثمارية هو اليوم الذي تزكيها فيه .
واذا جاءت مال مستفاد من إرث مثلا، فاجعل ذلك المال في حساب مستقل ثم احسب سنة من ذلك التاريخ .
وإن استثمرت في بيع وشراء العقار ، فاجعل لكل أرض يوما مستقلا تثبت فيه متى اعلنتها للبيع حتى تحسب الزكاة عليها بعد مرور سنة .
- احسب الزكاة عند رأس الحول على كل مال على حدة .
وجدير بالذكر أن هذا التفصيل في زكاة الأموال النقدية وعروض التجارة فقط .
أما من عنده حبوب وثمار كالنخيل وغيرها ، أو السائمة من بهيمة الأنعام كالإبل والغنم فإن الزكاة فيها واجبة أيضاً ولها تفاصيل آخرى ، خاصة وأن كثيراً من الناس يغفل عن أن النخيل التي في بعض البيوت والاستراحات والمزارع يجب فيها الزكاة لأنها تبلغ النصاب وبعضهم يوزع منها ويتصدق ولكنه لا ينوي بها الزكاة وكل هذا لا يبرئ الذمة ؛ إذ لا بد في الزكاة من النية حين إخراجها .
الaــــوفي
15-04-2007, 10:04 PM
وهذه اجابه اخري لعيون صريح الراي
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )
والصلاة والسلام على القائل: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ) متفق على صحته.
درس مختصر في زكاة الأسهم والجمعيات بين الناس
كيفية تزكية الأسهم : الشيخ ( صالح آل شيخ ) وزير الشئون الإسلامية
- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه, منعًا للازدواج .
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
1 - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%) . 2 - وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك
( يقول ابن عثيمين رحمه الله في زكاة الأسهم ) إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح
سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمة الله تعالى : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها ؟
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول ، سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض ، وفق الله الجميع
سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
يقول الدكتور يوسف الشبيلي في جواب له في تزكية الأسهم في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد ( يجب على المضارب أن يزكي السهم حتى وإن كانت الشركة تزكي _ أما المستثمر فإذا كانت الشركة تزكي فلا يلزمه التزكية وأما إذا كانت لا تزكي فيجب عليه أن يزكي
حكم المساهمة في الشركات الغير نقية ( المختلطة )
يرى جمهور من العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين. وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة )
الثاني: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ونص قراره هو ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك )
فالأولى تجنب هذا النوع من الشركات لوجود البديل الشرعي ولله الحمد
إذا حصل خلاف بين أهل العلم في بعض الشركات فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ( إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) وقال صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر( البر:ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك)وقال صلى الله عليه وسلم ( البر حسن الخلق والإثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
فخذ بها تسلم بإذن الله تعالى
قال صلى الله عليه وسلم (( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ))
أخيراً تـأمل هذا الحديث جيداً : قال صلى الله عليه وسلم ( فو الله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم ) رواه البخاري
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
يقول الشيخ في زكاة ( الجمعية بين عدة أشخاص ) أنها ليست فيها زكاة إلا ما حال عليه الحول أو من كان ترتيبه بعد مرور سنة
مثال : اجتمع خمس عشر شخص للجمعية ويدفع كل واحد منهم 5000ريال فمن الرقم واحد وحتى الرقم 12 ليس عليهم زكاة إلا ما حال عليه الحول والمال عنده ومن الرقم 13 إلى 15 فهؤلاء تجب عليهم الزكاة فيما يستلمونه لأنهم بحكم من يجمع ماله وحال عليه الحول والله تعالى أعلم وأجل
فائدة : قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فانه لا يتوب ( من كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية .. ابن تيمية )
اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ )
ولا تجعلنا ممن قلت فيهم ( َالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين
قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: « والذي نفسي بيده لو منعوني عقالاً ـ أو قال ـ:عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك»
درس مختصر في الزكاة / المال
تعريف الزكاة / لغة: النماء والزيادة ويقال: زكا الزرع إذا نما وزاد
وشرعاً: التعبد لله - تعالى - بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة
حكمها: الوجوب. ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها، ومن أقر بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسق، وليس بكافر .
ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو تقديراً فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة. والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين، فهما في تقدير النامي؛ لأنه متى شاء اتجر بهما ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )
النية ركن هام فى الزكاة ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين
تجب بشروط خمسة: 1- حرية 2 - إسلام 3 - ملك نصاب
4 - استقراره 5 - مضي الحول
والأموال الزكوية خمسة أصناف:
1 - الذهب. 2 – الفضة.
3 - عروض التجارة. 4- بهيمة الأنعام. 5- الخارج من الأرض.
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل ( اللجنة الدائمة )
من المخالفات : بعض الناس لا يخرج زكاته إلا في رمضان حتى وإن حال عليها الحول قبل رمضان وهذا لا يجوز إلا بعذر شرعي أما تقديمها فلا بأس
ومن المخالفات : أنه ينتشر في بعض المجتمعات ( خاصة في رمضان وقبل أيام العيد ) توزيع الزكاة على الأقارب حتى وإن كانوا غير فقراء أو توزيعها على النساء القريبات أو على الجيران وهم غير فقراء وهذا مخالف لأمر الله تعالى وقد بينت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى ( لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس ) وكذلك قالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله ( لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب ) وقالت كذلك ( تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله )
فتاوى مهمة
سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة هل يجوز إعطاء الزكاة مالاً نقدياً، أم براً، أو أرزاً أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل تجب الزكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟
ج : على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقداً ويخرج من البر براً ومن الأرز أرزاً ومن التمر تمراً وهكذا. وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5% للمال نقداً
زكاة الذهب
الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) اللجنة الدائمة
وكذلك بينت اللجنة الدائمة ( أنه يجب إخراج زكاة الذهب المعد للاستعمال وليس للبيع والشراء )
يقول أبن باز رحمه الله تعالى ( الزكاة على مالكة الحلى وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول حسب قيمة الذهب والفضة فى السوق عند تمام الحول والله ولى التوفيق
زكاة الراتب الشهري
يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية
أجاب الشيخ ( ابن عثيمين رحمه الله ) : أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده كله، فما تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا شيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يُراعي كل شهر على حدة، لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول.
زكاة الديون
سؤال : عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة..؟أجاب الشيخ ( ابن عثيمين رحمه الله ) : إذا كانت الديون على مليء ففيها الزكاة كل عام، لكن صاحبها بالخيار: إن شاء أخرج الزكاة مع زكاة ماله، وإن شاء أخر زكاة الديون حتى يقبضها، فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على غير مليء فلا زكاة فيها على القول الراجح، لكن إذا قبضها يؤدي زكاة سنة واحدة
زكاة عروض التجارة
س : ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبيع والشراء..؟
جواب : تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع" بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق ( للجنة الدائمة )
تنبيه
أن النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان،فإذا بلغ مجموعها نصاباً وجب إخراج الزكاة.وإن لم يكن له بستان فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه، ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصاباً وجب فيها الزكاة وإلا فلا. والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة والنصاب 300 صاع .ابن عثيمين رحمه الله
اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا علماً نافعا وعملاً صالحا .. اللهم آمين
ملاحظة / هذا الموضوع منقول للفائدة
صريح الرأي
16-04-2007, 06:28 PM
تسلم يالغالي
والله يعطيك العاااااااااااافية على تواجدك ومتابعتك لقسمك وفقك الله.
سلطــ نـجد ــان
18-04-2007, 08:59 PM
جزاك الله خيراوجعله الله من موازين أعمالك وشكرا لك.
تركــــــــي
19-04-2007, 02:44 AM
جزاك الله خيراوجعله الله من موازين أعمالك وشكرا لك.
نجمة المساء
24-04-2007, 08:29 PM
جزاك الله خيراوجعله الله من موازين أعمالك
الaــــوفي
27-04-2007, 03:41 AM
تسلم يالغالي
والله يعطيك العاااااااااااافية على تواجدك ومتابعتك لقسمك وفقك الله.
هذا القسم اخي انتم كنز من كنوزه وبعطائكم يتجدد ويلبي الغرض المطلوب منه فجزاك الله خير الجزاء علي حرصك بتواجدك بكل اقسام المنتدي
صريح الرأي
01-05-2007, 07:15 AM
جزاك الله خيراوجعله الله من موازين أعمالك وشكرا لك.
شكرا لمرورك ابو عبد الله
صريح الرأي
01-05-2007, 07:16 AM
جزاك الله خيرا
شكرا لمرورك أختنا دانة
صريح الرأي
01-05-2007, 07:16 AM
جزاك الله خيراوجعله الله من موازين أعمالك وشكرا لك.
شكرا لمرورك تركي.
صريح الرأي
01-05-2007, 07:17 AM
جزاك الله خيراوجعله الله من موازين أعمالك
شكرا لمرورك نجمة المساء .
جازورا
03-05-2007, 02:28 PM
جزاك الله خيرا
سهــ المنايا ــم
22-05-2007, 11:49 PM
جزاك الله خيرا
بقايا جروح
28-08-2007, 09:39 PM
جزاك الله خير
شفلوت
21-09-2007, 10:16 PM
جزاك الله خير
الساعه
23-09-2007, 10:22 PM
بارك الله فيك
حزينه
10-02-2008, 09:47 PM
بارك الله فيك
و جعلها فى موازين حسناتك
الذهب الصافي
23-02-2008, 12:30 AM
بارك الله فيك ونفع بك
vBulletin v3.6.6, Copyright ©2000-2012, vBulletin Team